Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 332

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٣ - باب محظورات الإحرام

ومَنْ أحرم وبملكه صيدٌ لم يزل ولا يدُه الحكمية، ولا يضمنه معها، ومن غصبه لزمه ردُّه.

ومن أدخلَه الحرمَ، أو أحرم وهو بيده المشَاهَدة لزمه إزالتُها بإرساله وملْكُه باقٍ فيردُّه آخذه ويضمنُه قاتله، فإن لم يتمكن وتلف لم يَضْمَنْه، ولا ضمانَ على مرسلِه من يده قهرًا.

ومنْ قتل صيدًا صائلًا. . . . . .

ــ

لا لأجله حيث أباحوا اكله له (١)؟.

* قوله: (ولا يده الحكمية) المراد باليد الحكمية أن يكون الصيد لا يشاهده المحرم كبيته، ونائبه الغائب عنه.

* قوله: (ولا يضمنه معها)؛ أيْ: مع يده الحكمية؛ لأنه (٢) لا يلزمه إزالتها عنه.

* قوله: (وهو بيده المشاهدة) كخيمته، أو رحله القريبين منه، أو في قفص، أو حبل هما معه. حاشية (٣).

* قوله: (ولا ضمان على مرسله من يده قهرًا)؛ لأن الإرسال واجب في هذه الحالة.

* قوله: (ومن قتل صيدًا صائلًا) عليه، أو على غيره.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 332 (SanadKitab #16772, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.