Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 333

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٣ - باب محظورات الإحرام

دفعًا عن نفسه، أو بتخليصِه من سَبُع، أو شبكة ليطلقَه، أو قطعَ منه عضوًا متآكلًا، لم يحلَّ، ولم يضمنه، ولو أخذه ليداويَه فوديعةٌ.

ولا تأثيرَ لحرمٍ وإحرامٍ في تحريم إنسيٍّ، ولا في محرَّم الأكلِ، إلا المتولِّدَ.

ويحرُم بإحرام قتلُ قَمْلٍ وصِئْبانِه، ولو برميه، ولا جزاءَ فيه، لا براغيثَ، وقراد، ونحوِهما. . . . . .

ــ

* قوله: (دفعًا عن نفسه) أولى منه عمن صال عليه.

وبخطه: أيْ؛ لم يحلَّ، ولم يضمنه؛ لأنه التحق بالمؤذيات كالكلب العقور.

وبخطه: أو ماله، ومثله عن غيره، لكن الذي في كلامهم ما في المتن (١).

* قوله: (لم يحلَّ ولم يضمنه)؛ لأنه لمداومة الحيوان، أشبه مداومة الولي محجوره، وليس بمعتمد (٢) قتله، فلا تتناوله الآية.

* قوله: (ولا في محرَّم الأكل)؛ أيْ: من الوحشي (٣).

* قوله: (إلا المتولد)؛ أيْ: بين أهلي ووحشي، أو بين مأكول وغيره كسَمْعٍ. فيحرم قتله في الإحرام والحرم، تغليبًا للحظر، ويفدى، شرح شيخنا (٤).

* قوله: (ويحرم بإحرام قتل قمل وصئبانه ولو برميه) [مفهومه أنه لا يحرم

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 333 (SanadKitab #16772, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.