Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 334

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٣ - باب محظورات الإحرام

ويُسنُّ مطلقًا قتلُ كلِّ مؤذٍ غير آدمي.

ــ

قتل. القمل وصئبانه ولو برميه] (١) في غير الإحرام، لكن في مغني ذوي (٢) الأفهام (٣): "أنه يكره رميه حيًّا".

وأما إلقاؤه ميتًا فقال في الإقناع (٤) إنه يحرم، وعبارته في أحكام المساجد من باب الإعتكاف: "ويباح قتل القمل، والبراغيث فيه إن أخرجه وإلا حرم إلقاؤه فيه"، انتهى.

ولعله مبني على القول الضعيف بأن جلده نجس (٥)، ومراعاة الخلاف لا تجب، جل تستحب في بعض مواضع، على أنه قد نص في [موضع أخر (٦)] (٧) على جواز دفنه مقتولًا في المسجد، ولو كان نجسًا لم يجُز دفنه في المسجد؛ لأن أعماقه في حكمه، فلتحرر المسألة مرَّة أخرى.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: مع وجود أذى وبدونه، وفي الحل والحرم، شرح (٨).

* قوله: (غير آدمي) انظر حكم الزاني المحصن، والمعيان الذي يقتل بعينه، وشاهد الزور الذي يترتب على شهادته قتل معصوم.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 334 (SanadKitab #16772, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.