Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 337

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٣ - باب محظورات الإحرام

وتُعتَبرُ حالتُه، فلو وكِّلَ حلالًا صح عقدُه بعد حِلِّ موكِّله.

ولو قال: عقَد قبل إحرامِي قُبِل، وكذا إن عُكس لكن يلزمه نصفُ المهر. . . . . .

ــ

ومن ذلك تعلم ما في الترجيح ودعوى الخصوصية (١)، وفي الشرح (٢) ما ينبغي مراجعته، والنظر فيه.

* قوله: (وتعتبر حالته)؛ أيْ: العقد، لا التوكيل حلالًا.

* قوله: (حلالًا) حال من فاعل "وكل".

* قوله: (فأحرم)؛ أيْ: الموكِّل.

* [قوله: (حال إحرامه)؛ أيْ: الموكِّل] (٣).

* قوله: (ولو قال: عقد قبل إحرامي قبل)؛ أيْ: وقالت الزوجة: بل في حالة الإحرام، لكن لو طلق في هذه الحالة، ولم يكن أقبضها نصف الصداق ليس لها المطالبة به؛ لأنها معترفة بعدم لزومه، لاعترافها ببطلان العقد، وأما إن كان أقبضها إياه فليس له الرجوع به عليها؛ لأنه معترف بصحة العقد.

[وبخطه: أيْ: وقالت الزوجة: بل في حالة الإحرام] (٤).

* قوله: (لكن يلزمه نصف المهر)؛ أيْ: في مسألة العكس.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 337 (SanadKitab #16772, hlm. urut 978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.