Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 338

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٣ - باب محظورات الإحرام

ويصح معَ جهلهما وقوعَه.

وتزوجتُ وقد حللتِ، وقالت: بل محرمةٌ صُدِّق، وتُصَدَّق هي في نظيرتِها في العِدَّة.

ومتى أحرم الإمامُ الأعظمُ. . . . . .

ــ

وبخطه (١): وهل يلزمه تطليقها، أو يقال: إن حكم الحاكم بالفرقة يقوم مقام الطلاق؟ توقف فيه شيخنا، ثم استظهر اللزوم قياسًا على مسألة في الوكالة.

ثم كتب على [هذه القولة] (٢) ما نصه: لكن يشهد للأولى ما قالوه في الوكالة (٣)، فيما إذا وكله أن يتزوج له من امرأة، ففعل ثم أنكر الوكالة من أصلها من أنه يلزمه الطلاق، بل هذه آكد.

* قوله: (ويصح مع جهلهما وقوعه)؛ أيْ: هل هو قبل الإحرام، أو بعده.

* قوله: (بل محرمة) حال، أو خبر محذوف.

* قوله: (صدق) لدعواه صحة العقد.

* قوله: (تصدق هي في نظيرتها في العدة) بأن قال الزوج: تزوجتك بعد انقضاء عدتك، وقالت: بل قبل، ولم تمكنه من نفسها، وإنما قبل قولها في هذه؛ لأنها مؤتمنة على نفسها.

ومنه تعلم أن قولهم: القول قول مُدَّعٍ صحة العقد (٤)، ليس على إطلاقه.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 338 (SanadKitab #16772, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.