Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 346

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٤ - باب الفدية

وهي فدية لُبسٍ، وطيبٍ وتغطية رأس، وإزالةِ أكثرَ من شعْرتَين أو ظَفْرَين.

الثاني: جزاءُ الصَّيدِ يُخيَّرُ فيه بين مثلٍ، أو تقويمِه بمحلِّ التلفِ. . . . . .

ــ

الثلاثة، لكن زاد في الشرح (١) والإقناع (٢): "الزبيب". وتركا الأقط، والظاهر أنه يجزئ أيضًا، إذ لا فرق بين هذا، وبين الفطرة والكفارة. م ص (٣) (٤).

أقول: انظر قوله فيما بعده بأسطر في جزاء الصيد: "يشتري بها طعامًا يجزئ في فطره، كواجب في فدية أذى. . . إلخ"، أيكون صريحًا في ذلك، أم مقويًا، أم لا؟ تأمل!.

* قوله: (أو ظفرَين) في الظفر خمس لغات (٥)، كسر الظاء مع سكون الفاء، أو الإتباع وضم الظاء مع سكون الفاء، أو الإتباع، والخامسة: أظفور كأطفور. والأطفور: إناء من خشب غير مرتفع الجوانب وهو ما تسميه العامة طوفري (٦)، قاله شيخنا إبراهيم اللقاني (٧).

* قوله: (أو تقويمه)؛ أيْ: المثل على الصحيح (٨).

* قوله: (بمحل التلف)؛ أيْ: لا محل الإخراج.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 346 (SanadKitab #16772, hlm. urut 987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.