Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 347

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٤ - باب الفدية

وبقُربِه بدراهمَ يشترِي بها طعامًا يجزئ في فِطرةٍ، كواجب في فديةِ أذى وكفارةٍ، فيُطعِم كلَّ مسكين مُدَّ بُرٍّ أو نصف صاع من غيرِه، أو يصومُ عن طعامِ كلِّ مسكين يومًا، وإن بقي دونَه صام يومًا، وبخير فيما لا مثلَ له. . . . . .

ــ

* قوله: (وبقربه) الواو بمعنى "أو".

* قوله: (بدراهم) ليس بقيد.

* قوله: (يشتري. . . إلخ) الشراء ليس بواجب.

قال في الإقناع (١): "وإن أحب أخرج من طعام يملكه بقدر القيمة".

وبخطه (٢): ولا تصدق بها.

* قوله: (كواجب في فدية أذى وكفارة) وهو النوع الأول المتقدم (٣).

* قوله: (أو يصوم. . . إلخ) ولا يجب تتابعه (٤) هنا.

* قوله: (وإن بقي دونه صام يومًا) انظر هل المراد مع إخراج ذلك الجزاء، أو ولو لم يخرجه؟.

وظاهر كلام الإقناع (٥) بل تصريحه أن الكلام مفروض فيما إذا صام بقدر عدمد الأمداد، وبقي من الطعام المعدل بالأيام أقل من يوم، فإنه يصوم عنه يومًا كاملًا، ولا يجمع بين الصوم والإطعام.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 347 (SanadKitab #16772, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.