Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 348

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٤ - باب الفدية

بين إطعامٍ، وصيامٍ.

الضربُ الثاني: مرتَّبًا، وهو ثلاثةُ أنواع:

أحدُها: دمُ المتعةِ والقِران، فيجبُ هديٌ، فإن عدمه، أو ثمنه، ولو وجد من يقرضُه صامَ ثلاثةَ أيام، والأفضلُ: كونُ آخرِها يومَ عرفة، وله تقديمُها في إحرام العمرة. . . . . .

ــ

* قوله: (بين إطعام)؛ أيْ: يساوي قيمته.

* قوله: (وصيام) عما يساوي ذلك الطعام الذي يعدل قيمته.

* قوله: (مرتبًا) انظر ما موقع "مرتبًا" من الإعراب؟ ولعله خبر لـ"كان" المحذوفة؛ أيْ: يكون مرتبًا (١)، أو حال من المبتدأ، سادًّا مسد الخبر، أو على نزع الخافض، بدليل مُقَابِلِه؛ أيْ: على التخيير، إن لم يكن سماعيًّا، فتدبر!، وقد يمنع الأخير.

* قوله: (فإن عدمه)؛ أيْ: الهدي، بمعنى أنه عُدِمَ من (٢) البلد وما قرب منها.

* قوله: (ولو وجد من يقرضه) ولا يلزمه القبول لو وجد من يهبه.

* قوله: (والأفضل كون آخرها يوم عرفة) وإذا أيسر بعد صيامها (٣)، يلزمه هدي؟ الظاهر أنه يلزمه؛ لأنه تبين أنه كان موسرًا وقت الوجوب إذ وقت الوجوب

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 348 (SanadKitab #16772, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.