Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 2, halaman 349

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. ٤ - باب الفدية

ووقتُ وجوبها كهدي.

وسبعةٌ إذا رجع إلى أهلِه، وإن صامَها قبلُ. . . . . .

ــ

إنما يدخل بفجر يوم النحر -كما تقدم-.

ثم رأيت في المسألة خلافًا (١)، فقال ابن الزاغوني في الإقناع: "يلزمه"، ولعل علته ما تقدم، وقال ابن رجب (٢): "إطلاق كثير يخالفه"؛ أيْ: كلام ابن الزاغوني، يعني: فاختيار ابن رجب أنه لا يلزمه؛ [لأنه يلزم] (٣)، عليه الجمع بين البدل والمبدل منه، فليحرر (٤).

وقد نقل شيخنا [في حاشية الإقناع (٥)] (٦)، عبارة ابن رجب في القواعد في القاعدة الخامسة.

* قوله: (ووقت وجوبها كهدي)؛ أيْ: بطلوع فجر يوم النحر.

* قوله: (وسبعة إذا رجع إلى أهله)؛ أيْ: إذا فرغ من أفعال الحج، والأفضل أنه لا يصوم إلا إذا رجع إلى وطنه.

* قوله: (وإن صامها قبل)؛ أيْ: قبل الرجوع إلى أهله.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 349 (SanadKitab #16772, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.