٣ - عن بريدة ﵁ أن رسول ﷺ قال: (ثَلاثٌ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا، أَوْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرَغَ مِنْ صَلاتِهِ، أَوْ يَنْفُخَ فِي سُجُودِهِ) (¬١).
وهذا الحديث -كما بينت في تخريجه- أخرجه: البزار والطبراني.
وهذا الحديث قال عنه الترمذي: «غير محفوظ» (¬٢).
وقال عنه البخاري: «هذا حديث منكر، يضطربون فيه» (¬٣).
وسبب الاضطراب فيه -كما ذكر الألباني-: أن اثنين من رواته -وهما: قتادة والجريري- روياه عن ابن بريدة عن ابن مسعود ﵁ موقوفًا، وخالفهما سعيد بن عبيد الله الثقفي، فرواه عن ابن بريدة عن أبيه ﵁ مرفوعًا. والثقفي هذا فيه بعض الضعف، قال عنه الدارقطني: "ليس بالقوي، يحدِّث بأحاديث يسندها وغيره يوقفها". وأورده الذهبي في "الميزان" (¬٤)، وقال الحافظ فيه: «صدوق ربما وهم» (¬٥). فمثله لا يُحتمل ما خالف فيه غيره ممن هو أوثق منه وأكثر (¬٦).
ومع كل هذا فقد قال عنه صاحب الرسالة عن هذا الحديث: "إنه حديث متواتر"! فاللهم سلِّم.
٤ - قال صاحب الرسالة: «وفي "الشفا": (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبُولَ (¬٧) قَائِمًا)» (¬٨). اهـ.