Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1105

  1. كتاب البيوع
  2. (١١٣) (الباب نفسه)

(١١٣) (الباب نفسه)

٤٩٤/ ٢٢٣٨ - قال أبو عبد الله: حدّثنا حَجَّاج بن المِنْهال , قال: حدّثنا شُعبة , قال: أخبرَني عَون بن أبي جُحَيفَة , عن أبيه , أنّ النبي ﷺ , نهى عن كَسْب الأَمَة.

قلت: إنما نهى عن كَسب الأَمة إذا لم يكن لها عمل معلوم مِن خُبز , أو غَزْل , أو نَفْش صوف , ونحوها , وذلك أنها إذا لم يكن لها عمل معلوم , لم يُؤمن أن تبغي , فتكسِب بالفُجور. وقد رُوي أنه ﷺ , نهى عن كَسْب الأَمة , إلا أن يكون لها عمل واصِب. وفي هذا بيان ما أُجْمِل من النهي عن كَسْب الأَمة.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1105 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.