Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1106

  1. كتاب البيوع
  2. (١١٢) (باب بيع الميتة والأصنام)

(١١٢) (باب بيع المَيْتَة والأصنام)

٤٩٥/ ٢٢٣٦ - قال أبو عبد الله: حدّثنا قُتيبة , قال: حدّثنا الليث , عن يزيد بن أبي حَبيب , عن عطاء بن أبي رَباح , عن جابر بن عبد الله أنه سَمِع رسول الله , ﷺ , يقول عام الفَتح , وهو بمكة: " إنّ الله حَرّم بيع الخمر , والخنزير , والمَيْتة , والأصنام " , فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميْتة , فإنه يُطلى بها السُّفُن , ويُدهن بها الجُلود , ويَسْتَصْبِح بها الناس , فقال: " لا , هو حَرام " , ثم قال رسول الله , ﷺ , عند ذلك: " قاتل الله اليهود , إنّ الله لمّا حَرّم عليهم الشَّحم , جَمَلوه , ثم باعوه , وأكلوا ثمنه ".

بيع الخَمر فاسد بالإجماع , وفي تَحريم بيعها تحريم ثمنها , فلو أراق مسلم خمر المسلم , أو الذِّمِّي , لم يلزمه لها قيمة , والميتة مُحرّمة العين , فبيعها باطل , والنهي يعمّ جميع أجزائها: عَظْمَها , وقَرنها , وصوفها , وجِلدها قبل أن يُدبَغ , سواء كان ذلك من مأكول اللحم , أو غير مأكوله.

وفيه: تحريم بيع عظام الفيل , وشعر الخنزير.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1106 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.