Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1121

  1. كتاب الإجارة
  2. (١٦) (باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب)

بن تَولَب:

* وقد بَرئْتُ فما بالصّدر من قَلَبة *

وفيه من العلم: أن أخذ العِوَض على تعليم القرآن جائز.

وفيه: جواز بيع المصاحف , وجواز الإجارة على اكتتابها.

وفيه: جواز أخذ الجُعل على قراءة القُرآن , ما لم يَتَعَيَّن فرضها عليه , وهو ما عدا ما لا تَجزي الصلاة إلا به منه , ومن كان بين ظهراني قوم لا يُحسِنون من القرآن ما تَجْزيهم به من الصلاة , فقد يَحتمِل أن لا يجوز أخذ العِوض على تعليم القرآن على القدر الذي لا تَجزي الصلاة إلا به منه.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1121 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.