Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1122

  1. كتاب الإجارة
  2. (٢١) (باب عسب الفحل)

(٢١) (باب عَسْب الفَحْل)

٥٠٣/ ٢٢٨٤ - قال أبو عبد الله: حدّثنا مُسَدَّد , قال: حدّثنا عبد الوارث , وإسماعيل بن إبراهيم , عن علي بن الحَكَم , عن نافع , عن ابن عُمر , قال: نهى النبيّ , ﷺ , عن عَسْب الفَحْل.

العَسْب: الكِراء الذي يؤخذ على ضِراب الفَحْل , وإنما حُرِّم ذلك لما فيه من الغَرَر والخَطَر , إذ كان ذلك شيئا غير معلوم ولا يُدرى هل يُلَقِّح أم لا؟ وهل تَعْلَق الرَّمكة , أو الناقة أم لا؟ فنهى عنه إذا كان الكِارء فيه شَرْطا , وقد رَخَّص فيه أقوام إذا كان جُعْلا , أو كرامة. وكان عطاء يقول: لا تأخذ عليه أجرا , ولا بأس أن تُعطِيَه إذا لم تجِد من يُطْرِقه.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1122 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.