Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1123

  1. كتاب الإجارة
  2. (٢٢) (باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما)

(٢٢) (باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما)

٥٠٤/ ٢٢٨٥ - قال أبو عبد الله: حدّثنا موسى بن إسماعيل , قال: حدّثنا جويرِيَة بن أسماء , عن نافع , عن عبد الله بن عُمر , قال: أعطى رسول الله , ﷺ , خيبر اليهود على أن يعملوها , ويزرعوها , ولم شَطْر ما يَخرج منها , وأن ابن عُمر حدّثه أنّ المَزارع كانت تُكرى على شيء , سمّاه نافع , لا أحفظه.

٥٠٥/ ٢٢٨٦ - وأحفظ أن رافِع بن خَديج , حدّث أن رسول الله , ﷺ , نهى عن كِراء المَزارع.

هذا حديث يَقْصُر بيان لفظه عن إيفاء حُكْمه , والوقوف على معناه , وقد أبْطل المُزارعة ثلاثة من زُعماء النِّحَل: فأما أبو حَنيفة , فإنه أبطله وأبطل المُعاملة في الشَّجَر , وقال: هذا غرر. أرأيتَ إن لم تُخرج الأرض , أو النخل شيئا , كان عمله في هذا هَدَرا.

وأثبت مالك , والشّافعي المُساقاة في الشَّجَر , وأجازا المُزارعة في البياض الذي بين ظَهرانَي النخل على معنى التَّبَع لها.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1123 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.