Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1196

  1. كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
  2. (١٤) (باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به)

(١٤) (باب إذا وَجَد ماله عند مُفلِس في البيع والقَرض والوَديعة فهو أحقّ به)

٥٣٩/ ٢٤٠٢ - قال أبو عبد الله: حدّثنا أحمد بن يونس , قال: حدّثنا زُهير , قال: حدّثنا يحيى بن سعيد , قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم , أن عُمر بن عبد العزيز , أخبره أنه سمع أبا هريرة , يقول: قال رسول الله , ﷺ , أو قال سمعت رسول الله , ﷺ , يقول: " مَن أدرك ماله بعينه عند رجل , أو إنسان , قد أفلس , فهو أحقّ به من غيره ".

قلت: هذه سُنّة النبي , ﷺ , سَنّها في استدراك حقّ من باع على حُسن الظنّ بالوفاء , فأخلَف موضِع ظنّه , وظهر على إفلاس من غريمه , ثم إن في الأصول أنّ الأعيان والذِّمَم , إذا تقابلت كانت الأعيان مُقدّمة على الذِّمَم , وقد قال بموجب هذا الحديث غير واحد من العلماء , إلا أن بعضهم يجعله أحقّ بمتاعه , ما لم يقبِض من الثمن شيئا , فإذا اقتضى من الثمن

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1196 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.