Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1197

  1. كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
  2. (١٤) (باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به)

شيئاً , صار أسوة الغرماء في الباقي , وإلى هذا ذهب مالك بن أنس , ومَدّ الشافعي الحُكم في ذلك على عمومه , فجعله أحقّ بجميع متاعه , وبكلّ جُزء منه سواء كان اقتضى شيئا من الثمن , أو لم يكن اقتِضاء , وكذلك إذا غيَّر الشيء عن هيئته , فاستَبدل اسما غيره أخصّ به , مثل أن تكون حِنطَة فطُحِنت , فتُسمى دقيقا , أو شاء , فذُبِحت , فتُسمى لحما , وكذلك إذا مات الغريم مُفلِسا , فإنه يرى صاحب السّلعة أحقّ بها كهُو لو كان أفلس حيا , وإنما رَغِب عن هذا القول من رَغِب عنه , من قيل أنه زَعَم أنّ المُبتاع إذا اشترى الشيء , وقبِضه فقد صار من ضمانِه كسائر أملاكه , فلا يجوز أن يُنقَض عليه مِلكه , لئلا يُؤدّى ذلك إلى مُخالفة الأصول في مِثله.

قلت: الحديث - إذا صحَّ وثَبَت - صار أصلا يجب أن يُقَرَّ على موضعه وأن لا يُحمَل على أصل آخر , أو يُقاس عليه , وقد وجدنا الرجل يَبتاع الشيء , ويقبِضه فيصير من ضمانه , ثم يطرأ عليه حقّ الشّفيع , فيُنقَض عليه مِلكُه , وقد تُنكَح المرأة على مَهْر معلوم فتقبِضه , وتتصرّف فيه بالعتق إن كان رقيقا فيَنفذ , ثم يُطلِّقها الزوج قبل الدخول فينتَقِض عليها الملك في النصف من المهر , ولم يكن في شيء من هذا مخالفة الأصول , وقد قال أهل العِراق: لو وُهِب من رجُل هِبَة , فلم يُعَوِّض منها , كان للواهِب

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1197 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.