Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1198

  1. كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس
  2. (١٤) (باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به)

أن يرتجِعَها فلم يعبؤوا لمخالفة ذلك سائر الأصول مع قوله ﷺ: " العائد في هِبَتِه كالعائد في قَيئه ".

فأمّا من وجد عين ماله من الودائع , والعَواري , واللُّقَطات , ونحوها من أنواع الأموال , فإنه لا خلاف أنه أحقّ بها , سواء وجدها عند مُفلِس أو غيره , فتأويل الحديث عليها غير مُثمِر فائدة , لأن الإجماع قد أغنى في ذلك عمّا سواه , ودلالة شرط الإفلاس المذكورة في الحديث يمنع من صرفه إلى الوجه الذي تأوّلوه عليه.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1198 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.