Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1212

  1. كتاب اللقطة
  2. (٨) (باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه)

كتاب اللقطة

(٨) (باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه)

٥٤٦/ ٢٤٣٥ - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا، مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله، ﷺ، قال: (لا يحلبن أحدكم ماشية امريء، بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتقل طعامه؟ فإنما تحرز لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه.).

المشربة: شبه الغرفة مرتفعة عن وجه الأرض، / يحرز الرجل فيها متاعه، شبه النبي، ﷺ، ضروع المواشي في حفظها الألبان على أربابها بالمشربة التي تحفظ ما أودعت من متاع ونحوه.

وفيه: إثبات القياس، ورد الشيء إلى نظيره بالشبه الموجود بينهما.

وقد يحتمل أن يستدل به على وجوب قطع من حلب لبناً من

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1212 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.