Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1213

  1. كتاب اللقطة
  2. (٨) (باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه)

الماشية الراعية لرجل على سبيل السرقة فبلغ قيمة اللبن قدر ما يقطع فيه اليد، إن لم يمنع منه الجماع، وذاك أن تكون الماشية محفوظة بما يحفظ مثلها، ومحروسة براع وكلاب ونحوها، فيحتمل أن يكون إذا تغفل الراعي من يحلبها، فيختبئ لها في وهدة من الأرض حتى يحلبها هناك سرقة، واستسرارا من ربها، أن يكون عليه القطع، فأما إذا كانت في مراحها، فحلبها سرقة، وكان قيمة اللبن قدر ما يقطع فيه اليد قطع، إلا على مذهب من لا يرى في الأطعمة الرطبة والفواكه ونحوها قطعاً.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1213 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.