(١١) (باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا)
٥٨٢/ ٢٥٣٧ - قال أبو عبد الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، حدثني أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله، ﷺ، فقالوا: إيذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. فقال: (لا تدعون منه درهما).
/ كان عباس بن عبد المطلب حضر يوم بدر مع قريش، فأسر فيمن أسر منهم، ففاداهم النبي، ﷺ، وأطلقهم، فأراد الأنصار أن يسوغوا له الفدية إيجابا لرسول الله، ﷺ، ثم لقرابتهم من العباس، وكانت جدته امرأة من بني النجار، تزوجها هاشم بن عبد مناف، فولدت له عبد المطلب فلذلك قالوا: ابن أختنا، فلم يجبهم رسول الله، ﷺ، إلى ذلك، ولم يأذن لهم أن يحابوه فيها، وكان