Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1270

  1. كتاب الرهن
  2. (١١) (باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا)

العباس ذا مال، فاستوفيت منه الفدية، وصرفت مصرفها من حقوق الغانمين.

وفي هذه القصة من إسار العباس وعقيل معه دليل على أن الأخ لا يعتق على أخيه إذا ملكه، كما يعتق عليه الوالد والولد، وذلك أن عقيلا قد أسر مع العباس، ولذلك يقول العباس: خرجنا نستعين برسول الله، ﷺ، حين أتاه مال البحرين، فقال: إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. وكان لعلي حق في تلك الغنيمة، فلم يعتق عليه عقيل، والسبي يوجب الرق في الصغير والكبير، إلا أن النبي، ﷺ، كان مخيرا بين أن يقتل البالغين، وبين أن يفاديهم، أو يمن عليهم إذا لم يرد أن يسترقهم (لقوله) ﷿: ﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1270 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.