Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 3, halaman 1882

  1. كتاب الطلاق
  2. (٣) (باب: ﴿ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين﴾)

(٣) (باب: ﴿ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين﴾)

٩٣٤/ ٤٧٤٧ - قال أبو عبد الله: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام بن حسان قال: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذفته امرأته عند النبي ﷺ بشريك ابن سحماء. فقال النبي ﷺ: البينة وإلا حد في ظهرك وذكر القصة في تلاعنهما.

قال: ثم قامت، يعني المرأة، فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننها أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. وذكر الحديث.

وفيه بيان وجوب اللعان بإنكاره الحمل. وفيه أن الزوج إذا قذفها، ثم امتنع من اللعان وجب عليه الحد.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 3، ص 1882 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.