Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 3, halaman 1883

  1. كتاب الطلاق
  2. (٣) (باب: ﴿ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين﴾)

وفيه أن فرقة اللعان إنما تقع بالخامسة، وأنه ما لم يستوف عدد الخمس، وإن أتى بمعظمها لم تقع.

وفيه أن الزوج إذا قذف امرأته برجل بعينه، ثم تلاعنا، فإن اللعان يسقط عنه الحد ويصير ذكره المقذوف به في التقرير تبعا لا يعتبر بحكمه، وذلك لأنه مضطر إلى ذكر من يقذفها به ليدفع بذلك الضرر عن نفسه، فلم يحمل أمره على القصد له بالقذف. وقد قال ﷺ لهلال: (البينة أو حد في ظهرك)، ثم لم يرو في شيء من الأخبار أنه عرض لهلال بعقوبة ولا ذكر أنه عفا/ عنه شريك بن سحماء، فدل على سقوط الحد عنه.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 3، ص 1883 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.