Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 3, halaman 1884

  1. كتاب الطلاق
  2. (٤) (باب: ﴿والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين﴾)

(٤) (باب: ﴿والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين﴾)

٩٣٥/ ٤٧٤٨ - قال أبو عبد الله: وحدثنا مقدم بن محمد بن يحيى قال: حدثني عمي القاسم بن يحيى، عن عبيد الله وقد سمع منه عن نافع، عن ابن عمر أن رجلا رمى امرأته، فانتفى من ولدها في زمان رسول الله ﷺ، فتلاعنا، كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين.

قد يحتج بقوله: (وفرق بين المتلاعنين) من يرى فرقة اللعان غير واقعة حتى يفرق بينهما الحاكم، ومن أوقعها بنفس اللعان يزعم أن هذا إخبار عن وقوع الفرقة المتقدمة التي قد وقعت بلعان الزوج وإعلام أنها فرقة أبدية لا اجتماع لهما بعد.

وإنما أضيف التفريق إلى رسول الله ﷺ لأن اللعان قد جرى بحضرته، كما يقال: حكم الحاكم بثبوت حق

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 3، ص 1884 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.