Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 3, halaman 1979

  1. كتاب الطلاق
  2. (٥٢) (باب الشروط في النكاح)

(٥٢) (باب الشروط في النكاح)

٩٩١/ ٥١٥١ - قال أبو عبد الله: حدثنا هشام بن عبد الملك قال: حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير عن عقبة، عن النبي ﷺ قال: أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.

قلت: قد تختلف الشروط في عقود النكاح، فمنها ما يجب الوفاء به ومنها ما لا يجب. فأما الذي يجب الوفاء به فهو المهر والنفقة وحسن العشرة، وقد شرط الله تعالى هذه الأمور لهن على الأزواج في قوله: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾

وأما الذي لا يلزم من الشروط: فهو ما نهى النبي ﷺ عن اشتراطه كقوله: لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها ونحو ذلك من شروط الضرار. وقد اختلف

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 3، ص 1979 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.