Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 3, halaman 1980

  1. كتاب الطلاق
  2. (٥٢) (باب الشروط في النكاح)

العلماء في المرأة إذا اشترطت على الزوج أن لا يخرجها من دارها وأن لا يدخل عليها إلا نهارا دون الليل أو ليلا دون النهار، أو لا يتزوج عليها امرأة، أولا يتسرى أو نحوها من الأمور، فكان الشرط في مثل هذه الأمور عند أكثرهم باطلا.

وقد قال النبي ﷺ: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كانت مائة شرط، وقد جعل الله للرجال من أزواجهن أن يكن حيث يكون أزواجهن من حضر أو سفر ما لم يخرج ذلك عن عرف، ولا اتصل بضرر يلحقهن أو خوف عليهن في مثل ركوب بحر أو مقام في برية، وموضع خسف، وجعل لهم أن يدخلوا عليهن في كل وقت من ليل أو نهار.

وقد روى أن كل شرط في نكاح، فالنكاح يهدمه إلا الطلاق، وكذلك هذا في عدد نكاح الأربع من الحراير، وإباحة التسري عن الإماء بلا عدد محصور.

/وقال الشافعي- ﵀ إذا نقصت المرأة عن مهر مثلها

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 3، ص 1980 (SanadKitab #16946, hlm. urut 1881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.