Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 1, halaman 291

  1. كتاب الطهارة
  2. [٦٩] (باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته)

يكون فيه الولد وليس فيه دم ولا فرث وإنما هو كعضو من أعضائها.

فإن قيل: إن السلا وإن لم يكن فيه فرث ولا دم فهو ميتة، لأن الذي نحر الجزور مشرك وثني. قيل: وهذا أيضا قبل تحريم ذبائح أهل الأوثان، فكان ذلك في معنى المذكيات كما كانت تجوز مناكحتهم ثم حرم نكاحهم وطعامهم بعد، والله أعلم.

قلت: وقد روى أبو عبد الله في رواية أخرى من هذا الحديث أنهم كانوا وضعوا فرث الجزور ودمها مع السلا على ظهره ﷺ.

والجواب الصحيح فيه: أن التعبد إذ ذاك لم يكن وقع بتحريمه، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 1، ص 291 (SanadKitab #16946, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.