Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 1, halaman 292

  1. كتاب الطهارة
  2. [٧١] (باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ والمسكر)

[٧١] (باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ والمسكر)

٦٧/ ٢٤٢ - قال أبو عبد الله: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: (كل شراب أسكر فهو حرام).

قلت: فيه أبينُ الدليل على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع كان وبأية صنعة صنع، لأنه أشار إلى جنس الشراب الذي يكون منه السكر، كما لو قال: كل طعام أشبع أو كل شراب أروى كان ذلك على استغراق الجنس فيهما دون الجزء المتحدد بكمية (منهما) واستدل به أبو عبد الله في منع جواز النبيذ في الوضوء.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 1، ص 292 (SanadKitab #16946, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.