Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 1, halaman 710

  1. كتاب الجنائز
  2. [٧٩] (باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟)

وقد يُسأل عن أمره فيقال: كيف يجوز أن يقاره رسول الله ﷺ وهو يدعي النبوة، ويتركه بالمدينة يساكنه فيها ويجاوره بها، ولم لم يترك عمر أن يفعل ما هم به من ضرب عنقه وهو منكر لنبوته ومدعيها لنفسه؟

والجواب: أنه قد يحتمل ذلك وجهين من التأويل:

أحدهما: أنه حين تكلم بهذا القول كان غير بالغ، ولا حكم لقول غير البالغ، ولو ارتد من أولاد المسلمين طفل لم يقتل حتى يبلغ فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل بعد بلوغه.

والوجه الآخر: أن هذه الصفة إنما جرت له معه أيام مهادنة رسول الله ﷺ اليهود وحلفاءهم، وذلك أنه كتب بعد مقدمه المدينة بينه وبين اليهود كتابا صالحهم فيه على أن لا يُهاجَوا وأن يتركوا على أمرهم، وكان ابن الصياد من جملتهم، فلم يعرض له رسول الله ﷺ بسوء فيما كان من قوله ذلك.

وقد اختلف الناس في أمره اختلافا شديدا، هل هو الدجال

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 1، ص 710 (SanadKitab #16946, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.