Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 815

  1. كتاب الجنائز
  2. (٥٨) (باب من باع ثماره، أو نخله، أو أرضه، أو زرعه، وقد وجب فيه العشر، أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره، ولم تجب فيه الصدقة)

(٥٨) (باب من باع ثماره، أو نخله، أو أرضه، أو زرعه، وقد وجب فيه العشر، أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره، ولم تجب فيه الصدقة)

٣٣٠/ ١٤٨٨ - قال أبو عبد الله: حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: ما تزهي؟ قال: حتى تحمار.

يقال: أزهت الثمرة، إذا صارت زهوا، وذلك إذا بدت فيها الحمرة، وهو حين بدو صلاحها، وأمان العاهة عليها، وإنما نهى عن ذلك قبل الإزهاء إذا أريد تقيتها على الشجر حتى تدرك وتنضج، فأما بيعها على القطع فجائز، والمعنى في النهي عن بيعها على التبقية قبل الإزهاء: احتياط على الأموال، ونظر للمساكين في حقوقهم، وأنها لا تخرص قبل بدو صلاحها، ولا تباع إلا بعد الخرص، فيعلم قدر العشر الذي هو حق الفقراء،

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 815 (SanadKitab #16946, hlm. urut 718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.