Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 816

  1. كتاب الجنائز
  2. (٥٨) (باب من باع ثماره، أو نخله، أو أرضه، أو زرعه، وقد وجب فيه العشر، أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره، ولم تجب فيه الصدقة)

فيؤخذ من أهل الأموال عند جفاف الثمر، ويخلى بينهم وبين الثمار، توسعة عليهم، ليأكلوه رطبا ويابسا، وإنما سن الخرص في النخيل والكروم دون الحبوب، فإنها تترك في أيدي أربابها إلى أن تدرس وتكال، فتؤخذ بحساب ذلك، وذلك أن الحبوب إنما تؤكل بعد الجفاف غالبا وليست كالأرطاب والأعناب التي يكثر أكل الناس لهما، فاحتيط للفقراء بالخرص فيها لئلا تتلف حقوقهم.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 816 (SanadKitab #16946, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.