Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 919

  1. كتاب جزاء الصيد
  2. (٦) (باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل)

(٦) (باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل)

٣٨٩/ ١٨٢٥ - قال أبو عبد الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة الليثي، أنه أهدى إلى رسول الله ﷺ حمارا وحشيا وهو بالأبواء، أو بودان، فرد عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم).

قلت: في هذا الحديث دليل على أن المحرم لا يجوز له تملك الصيد بقبوله إياه إن أهدي إليه، وقياسا عليه شراؤه إن بيع منه، ولو كان يجوز ذلك له لما رده النبي ﷺ، مع

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 919 (SanadKitab #16946, hlm. urut 822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.