Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 920

  1. كتاب جزاء الصيد
  2. (٦) (باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل)

قوله: (أجيبوا الداعي ولا تردوا الهدية).

وقوله: (لو أهدي إلي ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت).

وفيه دليل على أن من في يده صيد وأحرم كان عليه إرساله، ورفع ملكه عنه، وقد اختلف الفقهاء فيمن اشترى صيدا وهو محرم. فقال الشافعي: لا يشتري الصيد، فإن اشتراه كان عليه إرساله، وكذلك قال أصحاب الرأي.

وكان أبو ثور يقول في المحرم يشتري من المحرم صيدا كان المحرم البائع اصطاده في الإحرام، لم يجز له بيعه، وكان عليه تخلية سبيله، وإن كان قد ملكه قبل ذلك فلا بأس به.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 920 (SanadKitab #16946, hlm. urut 823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.