Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1044

  1. كتاب البيع
  2. (٥٨) (باب لا يبيع على بيع أخيه , ولا يسوم على سوم أخيه , حتى يأذن له أو يترك)

(٥٨) (باب لا يبيع على بيع أخيه , ولا يسوم على سَوم أخيه , حتى يأذَن له أو يَترك)

٤٦١/ ٢١٤٠ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عليّ بن عبد الله , قال حدّثنا سُفيان , قال: حدّثنا الزُّهري , عن سعيد بن المُسَيَّب , عن أبي هُريرة , ﵁ , قال: نهى رسول الله , ﷺ , أن يبيع حاضر لبادٍ , ولا تناجَشوا , ولا يَبِع الرجل على بَيْع أخيه , ولا يَخْطُب على خِطْبَة أخيه , ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتَكْفَأ ما في إنائها.

وأما نهي بيع الحاضر للبادي , فهو نهي كراهة من أجل منع الناس ما يَرْتفِق به بعضهم من بعض في البيانات, لا نهي إيجاب.

وقد جاء في هذا الحديث مقرونا به من رواية أخرى: " دَعوا الناس يَرزق الله بعضهم من بعض ". وصاحب البادية إذا دَخل الحَضر بطعام , أو متاع غيره , فإنه إلا يُقيم ريثما يبيع

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1044 (SanadKitab #16946, hlm. urut 947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.