Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1045

  1. كتاب البيع
  2. (٥٨) (باب لا يبيع على بيع أخيه , ولا يسوم على سوم أخيه , حتى يأذن له أو يترك)

الشيء ويَنصرف , فإذا تَوكّل له الحاضر , وتربَّص بمتاعه حتى يبيعه , حَرَم النّاس زيادة الرِّفق فيه , وليس هذا بمخالف لنهيه عن تَلقّي الرُّكبان , والنّظر لهم في أمتعتهم والاحتياط لأموالهم , لأنّ من تلقّاهم ربّما كَذَبهم عن سعر السوق , وخَدَعهم عمَّا في أيديهم , فيستقيموا إلى قوله , فيُخرج الشيء من أيديهم بالوَكْس , ويكون فيه الغَبْن الكثير , وفي ذلك استعمال الغش , وترك النصح لهم , فأمّا إذا دخل البدويّ البلد , وشاهد السّوق والسِّعر فهو بخلاف الأوّل , لأنّ الغِّ فيه مأمون , والغَبْن مرفوع , وإنّما هو منع التجارة الحاضرة بأسعارها الجارية , ادِّخارا للأمتعة , وتربُّصا بها الغلاء. وفيه معنى الحُكرة , المنهيّ عنها , فلذلك تأوَّل النّهي عن تلقّي الرّكبان من تأوَّله من الفُقهاءعلى التّحريم , وكان ابن عبّاس يقول في قوله: " لا يَبيع حاضر لباد " ولا يكون له سِمسارا يَحْمِلُه على الأمْرَين معا البيع والشّراء.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1045 (SanadKitab #16946, hlm. urut 948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.