Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1047

  1. كتاب البيع
  2. (٥٨) (باب لا يبيع على بيع أخيه , ولا يسوم على سوم أخيه , حتى يأذن له أو يترك)

صلى الله عليه وسلم , قال لفاطمة بنت قيْس , لمّا جاءته تستشيره , وقد خطبها أبو الجَهْم , ومُعاوية: أمّا أبو الجهم فلا يَضَع عصاه عن عاتِقه , وأمّا مُعاوية فصُعلوك لا مال له , انكِحي أسامة. قالت: فتزوَّجتُ أسامة فاغتبطت به.

وقوله: " ولا تَسأل المرأة طلاق أختها لِتَكْفَأ ما في إناءها " , فإنّ كَفْء الإناء قَلْبه وتحويل ما فيه إلى غيره , وهو مَثل يُريد به الحُظْوَة عند الزّوج , نهَى المرأة إذا رغب فيها الرجل , وعنده امرأة , أن تجعل شَرْط نكاحها طلاقه امرأته التي عنده , فتكون عند ذلك في استِبدادها , بالحَظّ عنده كَمَن قَلَب من إناء غيره ما فيه فحازه لنفسه.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1047 (SanadKitab #16946, hlm. urut 950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.