Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1048

  1. كتاب البيع
  2. (٦١) (باب بيع الغرر وحبل الحبلة)

(٦١) (باب بيع الغَرَر وحَبَل الحَبَلَة)

٤٦٢/ ٢١٤٣ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف , قال: أخبرنا مالك , عن نافع , عن عبد الله بن عُمر أنّ رسول الله , ﷺ , نَهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة , وكان بيعا يَتَبايَعُه أهل الجاهلية , وكان الرّجل يَبتاع الجَزور إلى أن تُنتِج الناقة , ثمّ تُنتِج الذي في بَطْنها.

قُلتُ: " ثُمَّ تُنْتِج " , إنّما فَسَد هذا البيع , وبَطَل من أجل الغَرَر , وذلك لأنه لا يَدْري هل تُنْتِج تلك الناقة , أم لا تُنتِج إن بَقِيَت؟ ورُبّما هَلَكت قبل أن تَحْمِل وتَلِد , ولأن الآجال المَجْهولة لا تَجوز في البُيوع والعُقود , ويَجِب أن تكون معلومة.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1048 (SanadKitab #16946, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.