Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1054

  1. كتاب البيع
  2. (٦٦) (باب بيع العبد الزاني)

(الباب نفسه)

٤٦٦/ ٢١٥٣ - قال أبو عبد الله: حدّثنا إسماعيل , قال: حدّثنا مالك , عن ابن شِهاب , عن عُبيد الله بن عبد الله , عن أبي هُريرة , وزَيد بن خالد , أنّ رسول الله , ﷺ , سُئل عن الأَمَة إذا زَنَت ولم تُحْصَن. قال: " إن زَنَت فاجلدوها , ثُمّ إن زَنَت فاجلدوها , ثمّ إن زَنَت فبيعوها , ولو بضفير ".

قال ابن شِهاب: لا أدري أبَعْدَ الثالثة أو الرّابعة؟

الضَّفير: الحَبْل المَضْفور , أيّ: المَفْتول. يُقال: ضَفَرْتُ الحَبْل والشَّعْر , إذا فَتَلته.

وقوله: " ولم تُحصِن " , مَشْكِل جدَّا , وقد رُوِي هذا الحَديث من غير طريق , وليس فيه ذِكْر الإحصان , وقد يَحْتَمِل ذلك وجهين:

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1054 (SanadKitab #16946, hlm. urut 957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.