Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1055

  1. كتاب البيع
  2. (٦٦) (باب بيع العبد الزاني)

أحدهما: أن يكون معناه العِتق , فإنّها إن كانت كذلك لم يُقَم عليها حَدّ الحَرائر.

والوجه الآخر: أن يكون المُراد به النِّكاح , وظاهر الحديث يوجِب الرَّجْم على الأَمَة إذا زَنَت بعد النّكاح , وسُقوط الرَّجْم عنها كالإجماع , وكان قتادة يَرى نكاح المَمْلوك إحْصانا له , وإليه ذَهَب أبو ثَوْر.

واختلف الناس في المملوكة إذا زَنَت , ولا زَوْج لها , فرُوِي عن ابن عباس أنه قال: لا حَدّ عليها حتى تُحصِن , وكذلك قال طاوس , وقرأ ابن عباس [فإذا أُحْصِنَّ فإن أتَين بفاحشة فعليهن نِصف ما على المُحصنات من العذاب] , بضمّ الألف. وقال: أكثر الفُقَهاء: تُجلَد وإن لم تَتَزوَّج. ومعنى الإحصان فيهنّ الإسلام , وقرأها الأعمش , وعاصم , وحمزة , والكِسائي: ــ مفتوحة الألف ــ بمعنى أسْلَمن.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1055 (SanadKitab #16946, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.