Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1065

  1. كتاب البيوع
  2. (٧٧) (باب بيع الذهب بالذهب)

(٧٧) (باب بيع الذَّهب بالذَّهب)

٤٧٢/ ٢١٧٥ - قال أبو عبد الله: حدّثنا صَدَقة بن الفَضْل , قال: حدّثنا إسماعيل بن عُلَيَّة , قال: حدّثنا يحيى بن إسحاق , قال: حدّثنا عبد الرحمن بن أبي بَكْرَة , عن أبيه , قال: (قال) , رسول الله , ﷺ: " لاتبيعوا الذَّهب بالذّهب إلا سواءً بسواء , والفِضّة بالفِضّة إلا سواءً بسواء , وبيعوا الذَّهب بالفِضّة , والفِضّة بالذّهب كيف شئتم ".

قلتُ: والرِّبا يدخل في الأشياء على وَجْهين: فما كان جِنْسا واحدا , فإنّ التحريم يقع فيه بالزيادة في الوزن , والنّسأ في الوَقت , وما كان من جِنسين مُختلفين , فالتّحريم يقع فيه من جِهة النسأ , والتّفاضل فيه جائز.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1065 (SanadKitab #16946, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.