Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1066

  1. كتاب البيوع
  2. (٧٨) (باب بيع الفضة بالفضة)

(٧٨) (باب بيع الفضّة بالفِضّة)

٤٧٣/ ٢١٧٧ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف , قال: أخبرنا مالك , عن نافع , عن أبي سعيد الخُدْري أنّ رسول الله , ﷺ , قال: " لا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إلا مثلا بمثل , ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا الذّهب بالذّهب إلا مثلا بمثل , ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض , ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ".

قوله: " ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض " , يريد لا تُفضّلوا بعضها على بعض , والشَّفّ ههنا: الزِّيادة , وقد يكون الشَّف أيضا بمعنى النُّقصان والحَرْف من الأضداد , والنَّاجِز: الحاضِر.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1066 (SanadKitab #16946, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.