Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1072

  1. كتاب البيوع
  2. (٨٣) (باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة)

(٨٣) (باب بيع الثّمَر على رؤوس النَّخل بالذّهب أو الفِضَّة)

٤٧٧/ ٢١٩١ - عليُّ بن عبد الله: حدّثنا سُفيان , قال: قال لي يحيى بنُ سعيد , سمعتُ بُشَيرا , قال: سمعتُ سهل بن أبي حَثْمَة , أنّ رسول الله , ﷺ , نهى عن بيع الثَّمَر بالتَّمْر , ورَخَّص في العَرِيَّة أن تباع بخَرصِها , يأكلها أهلها رطَبا.

وقال سفيان مرّة أخرى: إلا أنّه رَخَّص في العَرِيَّة , يبيعها أهلها بخَرصِها , يأكلونها رُطَبا.

فاستثنى ﷺ , العَرِيَّة من جُمْلَة المُزابَنَة , لحاجة النَّاس إليها , ورَخَّص في بيعها بالتَّمْر المَوضوع على الأرض خَرْصا وتقديرا له فيما دون خمسة أَوْسُق , فلم يكن ذلك مُعارضا لخبر التَّحْريم في المُزابَنة , لأنّه استثناء , وتخصيص من جُمْلَتها.

والمعنى فيه بَيِّن , وهو ما ذكرنا من الحاجة , والضَّرورة فيه.

وقد ذكر أبو عبد الله الحديث في تقدير الجائز بيعه من العَرايا.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1072 (SanadKitab #16946, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.