Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1073

  1. كتاب البيوع
  2. (٨٣) (الباب نفسه)

(٨٣) (الباب نفسه)

٤٧٨/ ٢١٩٠ - قال أبو عبد الله: حدّثني عبد الله بن عبد الوهَّاب , قال: سمعتُ مالكا , وسأله رجل , وهو عُبيد الله بن الرّبيع: أحَدَّثَك داود , عن أبي سُفيان , عن أبي هُريرة أنّ النبيّ , ﷺ , رَخَّص في بيع العَرايا في خمسة أوسُق أو دون خمسة أوسُق؟ قال: نعم.

وقال الشّافعي ﵀: إذا باع من العرايا ما يبلغ خمسة أوسُق لم أفْسَخ البيع , وأسْتَحِبُّ أن يكون ما يتبايعانه أقلّ من خمسة أوسُق , لأنّ الرّاوي شكّ في الخمسة , قال: والذي يلزمه على معنى أصوله أن لا يُجيز خمسة أوسُق منها , ويَفْسَخ البيع فيها , لأنّ

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1073 (SanadKitab #16946, hlm. urut 976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.