Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1084

  1. كتاب البيوع
  2. (٩٠) (باب من باع نخلا قد أبرت , أو أرضا مزروعة , أو بإجارة)

(٩٠) (باب من باع نخلا قد أُبِّرَت , أو أرضا مزروعة , أو بإجارة)

٤٨٤/ ٢٢٠٤ - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف , قال: أخبرنا مالك , عن نافع , عن عبد الله بن عُمَر أنّ رسول الله , ﷺ , قال: " من باع نخلا قد أُبِّرَت , فثمرها للبائع , إلا أن يشترط المُبتاع ".

قُلتُ: تَابير النّخل: هو أن يُنْظَر حتى يَنْشَقّ طَلْعُها , فيوضع في أثنائه شُعَبٌ من طَلْعِ فُحَّال النّخل , فيكون ذلك لقاحا للتّمر , وصلاحا له , جعل ﷺ , التّمر ما دام مُسْتَكِنًّا في الطّلع , كالولد مُسْتَجِنًّا في بطن الحامل , إذا بِيعت كان الحَمْل تَبَعا لها , فإذا ظَهر تَمَيَّز حُكمه عن والديه , كذلك ثمر النّخل.

وفي معناه: كلُّ ثمر بارز يُرى في شجرة , كالعنب , والتفاح , والرّمان , إذا بيعت أصول الشّجر لم تدخل هذه الثّمار في البَيع إلا أن يُشْتَرط , ومثله الزّرع القائم في الأرض إذا بِيعت لم يَدخُل الزّرع في البيع.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1084 (SanadKitab #16946, hlm. urut 987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.