Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1085

  1. كتاب البيوع
  2. (٩٧) (باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم)

(٩٧) (باب بيع الأرض والدور والعُروض مُشاعا غير مقسوم)

٤٨٥/ ٢٢١٤ - قال أبو عبد الله: حدّثنا محمد بن مَحْبوب , قال حدّثنا عبد الواحد , قال: حدّثنا مَعْمَر , عن الزُّهْري , عن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن , عن جابر بن عبد الله , قال: قضى النبي , ﷺ , بالشُّفْعَة في كل مال لم يُقْسَم , فإذا وَقَعت الحُدود , وصُرِفَت الطّرُق فلا شُفْعَة.

فيه: بيان أن لا شُفْعَة في غير المُشاع , وذلك أنّ معناها نفي الضَّرر عن الشّريك لسوء الجوار , وإنّما يتحقق الضّرر مع بقاء الشَّرِكة , ولا ضرر على الجار المُقاسِم , فلا وجه لنزع مِلْكِ المُبتاع من يده بعد استقراره.

وقوله: " في كلّ ما لم يُقسَم ". لفظٌ عام , ومُراده خاص في نوع من الأموال , وهو العَقار من الدُّور , والأقْرِحَة من الأرض , والحَوائط والبساتين , وسقوط الشُّفْعَة في غير العَقار

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1085 (SanadKitab #16946, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.