Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1086

  1. كتاب البيوع
  2. (٩٧) (باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم)

كالإجماع من أهل العلم , إلا أنه قد رُوي عن عطاء أنه قال: الشُّفْعة في كلّ شيء حتى في الثوب.

قلت: ويَدخل في ذلك عند طوائف أهل العلم ما لا يَحْتَمِل القِسمة من العَقار كالحَمَّام ونحوه , لأنّه إذا قُسِم ضاع , وبطل نَفْعُه وقد نهى رسول الله , ﷺ , عن إضاعة المال.

فأمّا البئر الواسعة البَدَن , التي إذا قُسِمت , كان كل قسم منها بئرا , فيها عينُ ماء ويختلف فيها الدِّلاء , وكان في بياضها سَعَة لملقى تُرابها , ومجال لمُقام السَّاقية عليها , فالقِسمة فيها واجبة إذا

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1086 (SanadKitab #16946, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.