Lewati ke konten

Kitab: A'lamul Hadits · Pengarang: الخطابي

Baca Juz 2, halaman 1087

  1. كتاب البيوع
  2. (٩٧) (باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم)

طلبها الشّريك , والشُّفعة فيها كالشفعة في سائر العقار , فإذا لم تَحْتَمِل البئر القِسمة , فلا شُفعة فيها عند مالك , والشّافعي , وأثْبَتَها أبو حَنيفة , وهو أولى , لأنه إذا كان إزالة الضرر فيما يُمكن إزالته بالقسم واجبة , ففيما لا يُمكن إزالته من ذلك أحقّ وأوجب.

وأما قوله: وصُرِفت الطُّرُق , فقد يحتجّ به من يَرى الشفعة واجبة بالطريق إذا كانت واحدة , وهو حُكم الظّاهر , وتأوَّله بعض من لا يَرى فيه الشّفعة على أنه إنّما أراد به الطريق االمُشاع , دون المَقسوم , قال: وذلك أنّ الطريق يكون في غير المقسوم شائعا بين الشّركاء , يدخل كل واحد منهم من حيث شاء , فإذا قُسِم العقار بينهم مَنَع كل واحد منهم أن يتطرَّق شيئا من حقّ صاحبه , وأن يدخل إلى مِلكِه إلا من حيث جُعِل له.

Rujukan halaman ini: أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، ج 2، ص 1087 (SanadKitab #16946, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.