Lewati ke konten

Kitab: Al-Munawwar fi Rajihil Muharrar · Pengarang: تقي الدين الأدمي

Baca halaman 203

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الخلطة

الماشية، وعلى أمهاتها (١) ملك (٢) كمال نصابها.

باب الخلطة

إذا ملك أهل زكاة نصاب ماشية مشاعًا (٣) حولًا، أو اتحد في خلطة (٤) أوصاف المرعى، والمسرح، والمشرب، والمبيت، والمحلب، والفحل، زكوا كالواحد (٥). فمن ثبت له حكم الانفراد في بعض الحول وإن قل زكّى منفردًا، وبعده خلطة. وإن أخذ الساعي من أحدهما زيادة بقول عالم لا ظلمًا رجع على خليطه. فإن اختلفا في الزيادة حلف المرجوع عليه. ولا تضم ماشيتا قصر (٦). ومن ملك ما غيّر فرضه أخرج قسط المغير عند حوله. فإن خلط (٧) ستين شاةً بمثلها لثلاثة أثلاثًا أخرج نصف شاة، وكل شريك سدسها أو بمثلها أسداسًا أخرجها وحده.

Rujukan halaman ini: المنور في راجح المحرر، ص 203 (SanadKitab #16952, hlm. urut 194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.