Lewati ke konten

Kitab: Al-Munawwar fi Rajihil Muharrar · Pengarang: تقي الدين الأدمي

Baca halaman 204

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة

باب النقدين (١)

ففي عشرين مثقالًا من الذهب ومائتين من الفضة تقريبًا خالصًا ربع عشرهما، وفيما زاد بحسابه. ومن أخرج عن صحيح جيد عكسه أخرج الفضل بينهما. فإن جهل العين سبكها وأخرج ما يجزئه جزمًا. وتكره المعاملة بما جهل قدر خالصه. ويضم أحد النقدين إلى الآخر بالإِجزاء لتكميل النصاب. ويزكِّي آنيتهما، والحلي المُعَدّ للكراء أو التجارة أو النفقة. ويعتبر وزن ما حرم اتِّخاذه، وقيمة غيره، وكونه نصابًا شرطٌ.

باب زكاة التجارة

من ملك بفعله ونيته التجارة عرضًا يساوي نصابًا حولًا زكى قيمته عند الحلول بالأحظ للفقير (٢) من ذهب أو فضة. ومن نوى بعرض التجارة القنية سقطت زكاته. وإن قلت قيمة نصاب سائمة التجارة عن نصاب نقد زكيت

Rujukan halaman ini: المنور في راجح المحرر، ص 204 (SanadKitab #16952, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.